الإمام الشافعي

144

الرسالة

4 - ( 1 ) عز وجل أخبرنا بذلك عبد الوهاب ( 2 ) عن أيوب ( 3 ) عن أبي قلابة ( 4 ) عن أبي المهلب ( 5 ) عن عمران بن حصين عن النبي ( 6 ) 409 - قال ( 7 ) فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض ( 8 ) وصية

--> ( 1 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في ب وج زيادة « الثقفي » وليست في الأصل وهو : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وهو ثقة ، ولد سنه 108 أو 110 ومات سنة 194 . ( 3 ) في س وب زيادة « السختياني » ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . و « السختياني » بفتح السين المهملة وإسكان الخاء المعجمة . ( 4 ) « قلابة » بكسر القاف وتخفيف اللام . وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمي - بفتح الجيم وإسكان الراء - البصري . ( 5 ) « المهلب » بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة . أبو المهلب : هو الجرمي البصري ، واختلف في اسمه . وهو عم أبي قلابة ، وهو بصري تابعي ثقة . ( 6 ) في ج زيادة كلمة « الحديث » . واما في ب فإنه ذكر الحديث كله نصا ، وكلاهما مخالف للأصل . والحديث أشار إليه الشافعي في الأم في موضعين من كتاب الوصايا ( 4 : 24 و 27 ) ورواه في اختلاف الحديث ( 7 : 370 - 371 من هامش الأم ) : « أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك ، ليس له مال غيرهم ، أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك ، ليس له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال فيه قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » . ورواه أيضا أحمد في المسند ( 4 : 426 و 428 وفي مواضع اخر ) ومسلم ( 2 : 23 ) وأبو داود ( 4 : 50 - 51 ) والترمذي ( 1 : 255 ) النسائي ( 1 : 278 ) وابن ماجة ( 2 : 31 ) . ( 7 ) في ب وج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة : « إذا مات المعتق في المرض » . وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .